العلامة المجلسي
360
بحار الأنوار
قبل أن يدخل بها قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة ( 1 ) . 68 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟ قال : الخمار وشبهه ( 2 ) .
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 130 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 129 وكان الرمز ( سر ) للسرائر وهو تصحيف .